الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الكلب والسنور" وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح لأنها صحيفةورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة كلما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة فثمنه جائز في النظر إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له مما لا معارض له فيه وليس في السنور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة وبالله التوفيقوأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد والجوارح المعلمة حاشا الكلبوقال ابن القاسم يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى لجلودها لأن مالكا يجيز الصلاة عليها إذا ذكيتوقال الحسن بن حي من قتل كلبا أو بازيا فعليه القيمة روى عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة وعن عطاء مثله وعن ابن عمر أنه أوجب فيه أربعين درهما وأوجب في كلب ماشية فرقا من طعام وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرا من الإبل
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 403 - مجلد رقم: 8
|